
مدير إدارة مديريات الصحة
تحية طيبة وبعد:
أرفق طيا صورة عن الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة الصحة وجامعة البلقاء التطبيقيـة
أرجو التعميم على جميع العاملين لأمركم عند مراجعة مشتركي ومنتفعي وطلاب جامعة البلقاء التطبيقية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ضرورة الالتزام بمايلي:
1. أن يقدم المريض من فئة المشترك ومنتفعيه من الزوجة والأبناء والوالدين بطاقة التامين الصحي الصادرة عن الجامعة + نموذج المعالجة المعتمد الصادر عن الجامعة.
2. أن يقدم المريض من فئة الطلاب الهوية الجامعية الصادرة عن الجامعة + نموذج المعالجة المعتمد الصادر عن الجامعة.
3. أن تكون بطاقة التامين الصحي الصادرة عن الجامعة سارية المفعول.
4. تكون درجة الإقامة في المستشفيات في الدرجة الثالثة.
5. يعتمد جدول أجور المعالجة للقادرين (مضافا إليه نسبة ((30%)) للمرضى الأردنيين ويعتمد جدول أجور المعالجة لغير الأردنيين (مضافا إليه نسبة ((30%)) عند تسعير الإجراءات الطبية المتخذة للمريض من قبل المحاسب.
6. يقوم محاسب المستشفى ومحاسب المركز الصحي باستيفاء نسبة المشاركة المترتبة على المشمولين بالاتفاقية مباشرة كما يلي:
· المشترك ومنتفعيه من الزوجة والأبناء يدفع (15%) من قيمة الفاتورة الإجمالية
· منتفعي المشترك من الوالدين يدفع (25%) من قيمة الفاتورة الإجمالية .
· طلاب الجامعة يدفع (20%) من قيمة الفاتورة الإجمالية.
7. يتم تنظيم مطالبات مالية من قبل المستشفى بالمبالغ المتبقية على كشوفات المعالجة وترفع لإدارة التامين الصحي.
8. يتم تنظيم مطالبات مالية من قبل المراكز الصحية بالمبالغ المتبقية على كشوفات المعالجة وترفع إلى مديرية الصحة التابعة لها تلك المراكز ومن ثم تقوم مديرية الصحة برفع المطالبة لإدارة التامين الصحي
9. توقيع كشوفات المحاسبة حسب الأصول لكلا من المنظم والمدقق والمدير مع ختم المستشفى أو المركز الصحي.
10. يتم تعبئة نموذج التحويل الصادر عن الجامعة بكافة تكاليف المعالجة.
11. تستثنى الحالات المرضية التالية من المعالجة ضمن هذه الاتفاقية:
أ. الاستثناءات الخاصة بالطلبة:
- معالجة حالات العقم والإجهاض المتكرر والضعف الجنسي.
- تصحيح البصر بجميع أنواعه.
- المعالجة السنية.
- المعالجة التجميلية غير الوظيفية.
- المستحضرات التجميلية بمافيها المستحضرات الواقية للجلد.
- الأمراض السرطانية والكلى.
- الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر أو مسبب معروف إلا إذا اثبت المريض أو ذووه فإن الطرف المباشر أو المسبب مجهول.
- الفيتامينات أو الأملاح المعدنية إلا في الحالات المرضية التي تستدعي وصفها.
- حالات الحمل والولادة والإجهاض.
ب. الاستثناءات الخاصة بالموظفين:
- معالجة حالات العقم والإجهاض المتكرر والضعف الجنسي.
- تصحيح البصر بجميع أنواعه.
- المعالجة السنية.
- المعالجة التجميلية غير الوظيفية.
- المستحضرات التجميلية بمافيها المستحضرات الواقية للجلد
- الأمراض السرطانية والكلى.
- الحوادث القضائية إذا كان هنالك جهة ملزمة لدفع تكاليف المعالجة.
- الفيتامينات والأملاح المعدنية إلا في الحالات المرضية التي تستدعي وصفها.
واقبلوا الاحترام
وزيـــر الصحــــــــــــة
الدكتور نايف هايل الفايز
نسخة إلى:
- مدير إدارة التامين الصحي.
- رئيس جامعة البلقاء التطبيقية.
- مدير صحة.........لنفس الغاية.
- مدير مستشفى ...... لنفس الغاية.
- مدير مديرية المختبرات المركزية.
- مدير مديرية البنك الوطني لبنك الدم.
- مدير مديرية الشؤون المالية.